مرحبا بكم ...منتديات صوان
مرحبا بكم ...منتديات صوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لسنا الوحيدين .. ولكننا نسعى للأفضل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تم بحمد لله عودة افتتاح المنتدى ،، اعضائنا الكرام نرحب بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا وكل عام وأنتم بخير
منتديات صوان الذى يجمع كل الليبين يرحب بكم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
طرابلس الشعر منهم شحات عليك الغلا ينساك تحميل كلمات النوم غايب بالله مهرجان الليل عزيز محمد السياحي خلال تقال ياما الحكم عليه شايل الشتاء عليهن فيها
المواضيع الأخيرة
» مررت بدارهم????
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 20:16 من طرف joud

» ابدا السطر واكتب ياقلم على من غاب
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالسبت 12 أكتوبر 2024 - 14:02 من طرف joud

» وصيتي ليك
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالجمعة 4 أكتوبر 2024 - 21:15 من طرف joud

» طريقة للكيكه الصحيه بدون سكر
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 16:25 من طرف joud

» فوائد الجوز او عين الجمل للقلب والشرايين
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالسبت 2 سبتمبر 2023 - 14:54 من طرف joud

» فوائد نقع الجوز(. اللوز الخزايني) قبل اكله
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالسبت 2 سبتمبر 2023 - 14:50 من طرف joud

» ياحوشنا ❤️
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالسبت 2 سبتمبر 2023 - 14:41 من طرف joud

» نصائح مهمه لمرضى السكري
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأحد 20 سبتمبر 2020 - 7:29 من طرف joud

» إشتقت إليكم
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالجمعة 5 يونيو 2020 - 1:36 من طرف mrajaa

» صــاح الديك ...
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 23:04 من طرف joud

» الشوق للاعضاء والمنتدى
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 23:02 من طرف joud

» تقرير مصور لمبارة منتخبنا الوطني للشباب مع المنتخبمع المنتخب السنغالي..) منقول
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالإثنين 11 نوفمبر 2019 - 10:09 من طرف تايبي

» الأفوكادو وفوائده الكثيره
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالإثنين 14 يناير 2019 - 15:42 من طرف joud

» شوربة الزبادي
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالإثنين 14 يناير 2019 - 15:38 من طرف joud

» **life is pain**
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالإثنين 14 يناير 2019 - 14:54 من طرف joud

» بعض الأنواع من الكفته
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالإثنين 14 يناير 2019 - 14:52 من طرف joud

» ايام بارده لازالت مستمره
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالإثنين 14 يناير 2019 - 14:51 من طرف joud

» ملوك تنازلوا على عروشهم
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالثلاثاء 8 يناير 2019 - 2:40 من طرف joud

» جديد قياس الجلوكوز لمرضى السكري
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالثلاثاء 8 يناير 2019 - 2:31 من طرف joud

» كيف تحافظين على بشرتك في الشتاء
موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالثلاثاء 8 يناير 2019 - 2:26 من طرف joud

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 74 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 74 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 428 بتاريخ الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 5:00
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعه

sawan


 

 موضوع شامل عن أحكام الصيام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
joud
المراقب العام
المراقب العام
joud


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5124
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9600

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 21 يوليو 2010 - 8:32


المقدمه



إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ‏:‏



)]{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ‏}[/



‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا‏}[/url]‏



‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا‏}‏[/url] أَمَّا بَعْدُ ‏:‏



فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ‏[‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ يعلمها أصحابه وهي سنة في كل خطبة وفاتحة أي كتاب خلافا لمن حصرها على خطبة النكاح فقط أو قال أنها تذكر في بعض خطب الجمعة ولا تذكر في كل خطبة ‏!‏‏!‏ وسماحة الشيخ ناصر الدين الألباني رسالة حول هذه الخطبة فراجعها إن شئت ‏.‏



* ملحوظة ‏:‏ ترقيم الأحاديث كالتالي ‏:‏ البخاري ترقيم الطبعة السلفية ، ومسلم ترقيم عبدالباقي ، وأبو داود ترقيم محي الدين ، والترمذي ترقيم أحمد شاكر ، والنسائي ترقيم أبو غدة ، وابن ماجه ترقيم الأعظمي ، وموطأ مالك ترقيم علمي وزميلي ‏]‏‏.‏‏.‏ هذه جملة من آداب الصيام وأحكامه أردت بها المذاكرة مع إخواني من طلبة العلم ، وفيها جملة من الآداب والأحكام المتعلقة بالصيام ‏.‏ وذكرت الآداب من باب التذكير والعظة ، وأما الأحكام فشرطي فيها هو الجمع لكل أحكام الصيام مع بيان الحكم بالدليل مع مرعاة الاختصار في هذا كله ، وسأخرج الأحاديث من مصدر واحد فقط ؛ وسأحرص على الحكم عليها ما أمكن ‏.‏ ويندر أن أطيل في المسائل وقد أذكر المسألة عرضا ضمن غيرها من المسائل ‏.‏ وهذا البحث كنت قد قيدته منذ أربع سنوات تقريبا وما زلت أزيد فيه وأنقص حتى ظهر بهذا الشكل الذي أسأل الله تعالى أن يكون لائقا ‏.‏



وإني آمل من كل من وجد خطأ أو ظهر له أني نسيت مسألة أن لا يبخل بها عليّ ونعم الهدية هي ، فإن طالب العلم ما لايزال يبحث المسألة ويتحرى الدليل وفهم وجه الأستدلال منه والذي قد يغيب عنه تارة ويظهر له أخرى ، وكم مسألة تجد أن طالب العلم يقول بها ثم يرجع عنها لظهور معارض أو وقوفه على دليل لم يقف عليه من قبل أو زوال إشكال كان عنده في قول آخر ، وكل هذا من ضعف بني آدم وقلة ما أوتوا من العلم ‏.‏



وإني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخوين الفاضلين الشيخ عبد الله زقيل على ما أسدى من ملحوظات على البحث والشيخ أسامة بن عطايا بن عثمان الذي خرج حديث القئ فجزاهما الله خير الجزاء ‏.‏



وكتبه



عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تعريف الصيام




لغة ‏:‏ الإمساك



شرعا ‏:‏ قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ‏:‏ إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شيء مخصوص بشرائط مخصوصة ‏.‏



وقال العلامة العثيمين ‏:‏ هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‏.‏ ‏[‏الممتع ـ 6/ 310‏]‏‏.‏



قلت ‏:‏ ولفظ التعبد يفرق به بين الممتنع عن الطعام والشراب والجماع فقط بلا نية وبين من نوى ، وهو ضابط جيد‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أدلة وجوب الصيام




1‏.‏ من الكتاب قال تعالى ‏:‏ ‏[‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏}[/url]‏‏.‏



وقال تعالى ‏:‏ ‏[‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}[/url]‏



2‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏ بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‏)‏ ‏[‏متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب بني الإسلام على خمس‏]‏‏.‏



3‏.‏ الإجماع ‏:‏ أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان على المسلمين وأن من أنكر وجوبه كفر



حكم تارك الصيام ‏:‏



قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ‏:‏ وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكّون في إسلامه ، ويظنّون به الزندقة والانحلال ‏.‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله ‏:‏ إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله ، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان ‏[‏مراتب الإجماع ـ ابن حزم ـ 70‏]‏‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الحكمة من مشروعية الصيام




1‏.‏ أن فيه تضييقا لمجارى الشيطان في بدن الإنسان فيقيه غالبا من الأخلاق الرديئة ويزكي نفسه ‏.‏



2‏.‏ فيه تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ‏.‏



3‏.‏ فيه باعث على العطف على المساكين والإحساس بأحوالهم ‏.‏



4‏.‏ فيه تعويد النفس على طاعة الله جل وعلا بترك المحبوب تقربا لله


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]جملة من آداب الصيام



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بعض الآداب العامة




إن لكل عبادة آدابا وأحكاما ؛ وهذه جملة من آداب الصيام قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ـ مَرَّتَيْنِ ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا‏)‏ ‏[‏متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصوم باب فضل الصوم برقم ‏:‏ 1894‏]‏ ‏.‏ قوله ‏:‏ ‏(‏الصِّيَامُ جُنَّةٌ‏)‏ زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد ‏(‏جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ‏)‏ وللنسائي من حديث عائشة مثله وله من حديث عثمان بن أبي العاص ‏(‏الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال‏)‏ ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏جنة وحصن حصين من النار‏)‏ وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح ‏(‏الصيام جنة ما لم يخرقها‏)‏ زاد الدارمي ‏(‏بالغيبة‏)‏ وبذلك ترجم له هو وأبو داود ، وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار ، وبهذا جزم ابن عبد البر ‏.‏ وأما صاحب ‏(‏النهاية‏)‏ فقال ‏:‏ معنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ‏.‏ وقال القرطبي ‏:‏ جنة أي سترة ، يعني بحسب مشروعيته ، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه ، وإليه الإشارة بقوله‏:‏ ‏(‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث إلخ‏)‏ ، ويصح أن يراد أنه ستره بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس ، وإليه الإشارة بقوله‏:‏ ‏(‏ يدع شهوته إلخ‏)‏ ، ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات ‏.‏ وقال عياض في ‏(‏الإكمال‏)‏ ‏:‏ معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك وقال ابن العربي ‏:‏ إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات‏.‏ فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة ‏.‏ وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام ، وقد حكى عن عائشة ، وبه قال الأوزاعي ‏:‏ إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم ‏.‏ وأفرط ابن حزم فقال ‏:‏ يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا ‏[‏المحلى ـ ابن حزم ـ‏(‏ 4 / 177 ‏)‏‏]‏ ‏.‏، لعموم قوله‏:‏ ‏(‏فلا يرفث ولا يجهل‏)‏ ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب ‏(‏من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه‏)‏ والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع ‏[‏الفتح ـ‏(‏4 / 595 ‏)‏ ‏]‏‏.‏‏)‏ ‏.‏ قال النسائي ‏:‏ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا ‏[‏النسائي ـ كتاب ‏:‏ الصيام باب ‏:‏ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ برقم ‏:‏ 2233 ‏.‏ ترقم أبو غدة‏]‏‏.‏



والرفث ‏:‏ الكلام الفاحش وكذا الجماع ، والجهل ‏:‏ الصياح والسفه ‏.‏



ويكون خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك في الآخرة للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أَبَي هُرَيْرَةَ عن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وفيه ‏:‏ ‏(‏ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ‏)‏قال الإمام العز بن عبد السلام ‏:‏ ـ رحمه الله ـ مثل المجاهد يثعب جرحه دما ؛ اللون لون دم والريح ريح مسك ‏.‏



والصيام اختص به الله تعالى لأن فيه سرية ؛ وأن مداره على القلب و قيل انفرد بمعرفة مقدار ثوابه وبضعف حسناته حيث أن باقي الأعمال الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف أما الصيام فهو لله تعالى يثيب عليه بغير تقدير ‏.‏



وإن من الأحاديث التي تُرهّب من عمل الذنوب في نهار رمضان قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ‏:‏ ‏(‏ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ ‏)‏ وقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ‏:‏ ‏(‏مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد والدرمي وابن ماجة واللفظ له في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في المباشرة للصائم برقم ‏:‏ 1692‏]‏‏.‏ فمغبون من صام و لم يكتب له شيء من الأجر ‏.‏



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ‏)‏‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فضل الصيام




عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا‏)‏ ‏[‏متفق عليه وأخرجه البخاري في كتاب الصيام الجهاد والسير ـ باب فضل الصوم في سبيل الله ـ برقم ‏:‏ 2840 ‏]‏‏.‏



عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ‏)‏ ‏[‏أخرجه افمام احمد والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله ـ باب الصوم في الشتاء ‏.‏ برقم ‏:‏ 797 ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ ، ترقيم شاكر‏]‏‏.‏



عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ‏)‏ ‏[‏متفق عليه ـ أخرجه البخاري في كتاب الصيام ـ باب ‏:‏ الريان للصائمين برقم ‏:‏ 1896 ، ترقيم ‏:‏ عبدالباقي‏]‏‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فضل شهر رمضان




عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ‏)‏‏[‏متفق عليه ـ أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب هل يقال شهر رمضان ‏.‏‏.‏ برقم ‏:‏1899‏]‏‏.‏



عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ‏)‏‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]متى يبدأ وجوب الصوم




ويبدأ صيام شهر رمضان بدخوله وذلك بشهادة عدل ثقة قوى البصر ويكفى إخباره بذلك لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ‏)‏ ‏[‏أخرجه أبو داود والدارمي‏]‏‏.‏



أو بإكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين لما روي عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ‏)‏ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاثِينَ‏)‏



ويبدأ صيام كل يوم بطلوع الفجر الصادق و هو أشعة أفقية تخرج من الشمال للجنوب ويزيد نورها ولا يقل ، وإذا دخل الفجر يجب على الصائم الامتناع عن الطعام و الشراب ‏.‏ أما ما يفعله بعضهم من الامتناع قبل عشرة دقائق أو أكثر فإنه بدعة منكرة كما أفتى بذلك سماحة الوالد الشيخ ابن باز والعثيمين ‏.‏ ويستمر إلى دخول وقت صلاة المغرب لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ‏:‏ ‏(‏ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب متى يحل فطر الصائم‏]‏‏.‏ومن أفطر في أحد أيام رمضان قبل دخول وقت المغرب بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها ‏:‏ ‏(‏ حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت ‏:‏ ما هذه الأصوات ‏؟‏ قالوا ‏:‏ هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قال ‏:‏ قلت ‏:‏ من هؤلاء ‏؟‏ قال ‏:‏ الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم‏)‏ أي قبل وقت الإفطار‏[‏صحيح الترغيب 1/420‏]‏‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أهل الصيام




يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم ، ولا يجب على الصغير ويصح منه ‏[‏قيده بعض العلماء بالمميز والذي عمره سبع سنين والصحيح أن يصح ولو كان عمره أقل من سبع ما دام يدرك ويفهم الخطاب ، وأقصد بفهم الخطاب أن يقال للطفل ستترك الأكل والشراب حتى يحبك الله الذي أنعم علينا ورزقنا فيفهم هذا والأطفال بالجملة يفهون مثل هذه المعني خاصة من تربوا على هذا‏]‏ ‏.‏وله أجر الصيام على الصحيح ـ ولوالديه أجر التعليم والتربية والحث على الصيام ـ ولا يصح من مجنون ولا شيخ خرف ولو صاماه ، ولا يجوز من حائض ولا نفساء‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]من يجوز لهم الفطر وأحكامهم




1‏.‏ المسافر ‏:‏ وهو من فارق البنيان بنية السفر ويجوز له الفطر إذا عزم عزما أكيدا على سفره قال تعالى ‏:‏ .‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}[/url]‏ والعلة في الفطر السفر وليست المشقة فكل سفر يجوز فيه الفطر ولو كان سفرا مريحا بالطائرة أو بغيرها ‏.‏



ومسألة متي يفطر الصائم فيها خلاف والراجح هو ما ذكرنا وهو أنه يبدأ من حيث عزم على السفر للأحاديث والآثار التالية ‏:‏



أولا‏:‏ ما أخرجه الترمذي وغيره عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ‏[‏قول الصحابي من السنة كذا دليل على الرفع مثل أمرنا أو كنا نفعل على عهد رسول الله‏]‏ ‏.‏ ثُمَّ رَكِبَ ‏)‏ ، قال ابن العربي في العارضة ‏:‏ هذا الحديث صحيح ولم يقل به إلا أحمد ‏,‏ أما علماؤنا فمنعوا منه‏,‏ وأما حديث أنس فحديث صحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر لكن بقي الكلام في قوله إنها سنة هل يقتضي أن ذلك مقتضى الشرع والدليل أنه حكم رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لاحتماله، والصحيح أنه يقتضى به لأن قول أنس هي سنة يبعد أن يراد به اجتهادي وما اقتضاه نظري فلم يكن بدا من أن يرجع إلى التوقف ‏.‏



ثانيا ‏:‏ ما رواه أبو داود وغيره عن جَعْفَرٌ ابْنُ جَبْرٍ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزْ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْتُ أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَكَلَ‏)‏‏.‏ وقال الشوكاني في النيل ‏:‏ وهذان الحديثان يعني حديث أنس وحديث عبيد بن جبر يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏,‏ وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة



ثالثا ‏:‏ ما أخرجه أبو داود وغيره عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ‏)‏ أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ ـ رضي الله عنه ـ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنْ الْفُسْطَاطِ وَذَلِكَ ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ ‏:‏ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ‏)‏ قال العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين وهو قول ابن عبد البر والقرطبي ـ رحمهم الله ـ ومن خلال هذه الآثار الثلاث يظهر جليا لكل منصف أن الفطر في السفر يكون قبل الخروج من البلد وذلك لمن أراد الفطر ، حيث إن الصحابة الثلاث ذكروا أنه سنة وحكمه الرفع يقينا ‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وأيهما الأفضل الفطر أم الصيام ‏؟‏




فيه خلاف قال بعض العلماء الأرفق به هو الأفضل فأيهما شاء فعل ؛ ولكن القول بأن الفطر أفضل قول قوي جدا ـ وهو الأقرب ـ لما رواه الإمام أحمد في مسنده ـ رحمه الله ـ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ‏:‏ قَالَ ‏:‏ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ‏)‏ وهذه رخصة من رخص الله ، وهو اختيار الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وسماحة العلامة عبدالعزيز ابن باز ـ رحمهم الله ـ ، وذهب الظاهرية إلى بطلان صيام من صام لظاهر الآية‏)‏فعدة من أيام أخر‏)‏ وظاهر الآية يوافق مذهبهم ؛ ولكن لا معول عليه لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ صام في السفر وفعله حجة قاطعة ؛ وليس خاصا به فقد صام معه ابن رواحة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ كما سيأتي ‏.‏



وقلنا بجواز الأمرين لما ثبت في الصحيين أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ صام في السفر فقد أخرج البخاري عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ ‏)‏‏.‏



ويحرم الصيام على من خشي عليه الهلاك أو من شق عليه الصيام وفي مثل هذا ورد النص الصريح فقد أخرج مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ ‏:‏ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ـ وفي رواية أخرى ـ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ‏)‏‏.‏ ولحديث الترمذي‏)‏ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ‏)‏ وهذا فيمن شق عليه ‏.‏



قَالَ أَبُو عِيسَى ‏:‏ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ‏)‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ حَتَّى رَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ وَاخْتَارَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ‏.‏ وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَقَوْلِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا وَصَامَ وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ ‏.‏



2‏.‏ المريض ‏:‏ يجوز للمريض الفطر إن كان لا يستطيع الصيام وحصل له مشقة بالصيام ، أو أخبره طبيب عالم بالطب ولو غير مسلم ـ والطبيب المسلم الأمين أولى من غيره ـ أنه إن صام زاد عليه المرض أو يخشى عليه من الهلاك فلا يجوز له الصيام عند جمع من العلماء لما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى‏)‏ أَنْ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ‏)‏ وقال ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ‏)‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ‏)‏ ولابد للمريض من قضاء الأيام التي فاتته إذا شفاه الله تعالى ‏.‏ وفي حكم المريض المرضع والحامل ‏.‏



أما إن كان المريض ممن لا يرجى زوال مرضه فيطعم فقط عن كل يوم مسكيناً وكذا الشيخ والشيخة قال تعالى ‏:‏ ‏‏ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏)[/url]‏ أخرج البخاري عن ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أنه قال ‏:‏ ‏(‏ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا‏)‏ ‏.‏



قال الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ والمغمى عليه حكمه حكم المجنون والمعتوه فإن استرد وعيه لا قضاء عليه إلا إن كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا وإما إن طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإن رد الله عقله عليه يبتدئ العمل‏.‏ قلت ‏:‏ هو كما قال الشيخ الإمام المغمى عليه حكمه حكم المعتوه فليس بمكلف والقول بقضاء اليومين والثلاثة قول لطيف وإلا لو قيل لا قضاء عليه لأنه حال التكليف لم يكن مخاطبا قول قوي جدا ‏.‏ ولعله من مقتضى النظر أن من أجريت له عملية جراحية وخدر لساعات طويلة جدا أو وقع تحت تأثير المخدر لأيام أن حكمه حكم المغمى عليه ، وهذا بخلاف السكران أو من استعمل المخدرات فهو مخاطب بالشرع‏.‏



ولا يجوز للمكلف أن يفطر لكونه عاملا لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ؛ ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره ‏.‏



وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ ‏:‏ أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين ، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين فيجب عليهم تبيت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ‏.‏‏.‏



وهنا فائدة لطيفة وهي قول الشيخ أنه لابد من تبييت النية ولو كان يغلب على ظنه أن العمل مرهق جدا فقد ييسر الله له إتمام ذلك اليوم ‏.‏



ولا يجوز تقديم الإطعام في شعبان مثلا لأن الشهر لم يدخل بعد ، ولكن يجوز في أول رمضان لأن الشهر إذا دخل وجب على المسلم صيامه كله وصار في ذمته ـ ما دام أنه مستطيع ـ فجاز له تقديم الإطعام بخلاف من أطعم في شعبان فإن الشهر لم يدخل في الذمه والأولى أن يطعم كل يوم بيومه أو يؤخره كله إلى آخر رمضان كما فعل أنس فعَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي‏.‏



ويطعم عن كل يوم مسكينا وهي وجبة مشبعة إن كان مطبوخا أو نصف صاع من أرز‏)‏1‏,‏5 كجم ‏)‏ مع شيء من الإدام على أن يكون المسكين مسلماً ‏.‏ ويجوز أن يطعم نفس المسكين عن كل أيامه ‏.‏ على أن لا يكون ممن تلزمه نفقتهم كالخدم والعمال ونحوهم فضلا عن بعض من يعلوهم من أهله وأرحامه‏.‏



وأما من أفطر من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الأثم والعدوان ، وانتهك حرمة من حرمات الله جل وعلا وتقدس ‏.‏ فيجب عليه التوبة أولا ثم القضاء ‏.‏ ولكن شتان بين من صام رمضان ومن أفطر من غير عذر ثم قضى



أخرج الدارمي عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَّهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ‏)‏



ويجب الفطر على الحائض والنفساء وكذا من تحتم عليه إنقاذ معصوم من الموت ولم يستطع إلا بالفطر فيجب عليه الفطر لإنقاذ المعصوم لأن إنقاذ معصوم من الموت أولى من صيام يوم ‏.‏ ومثاله من تبرع بدمٍ لمن خشي عليه من الموت وقيل له لابد من أن تأكل قبل التبرع فيفعل ولا إثم عليه ‏.‏ وعليهم جميعا القضاء فقط



ويستحب لكل من أفطر ويقدر على القضاء ؛ سرعة القضاء ، و التتابع فيه من باب إبراء الذمة وذلك قبل صيام الستة من شوال ، فإن كان ما أفطره كثيرا كالنفساء مثلا جاز له صيام الستة من شوال قبل القضاء لعدم وجود دليل صريح يمنع ولقول عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ‏)‏ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏)‏ ويبعد أن مثل أم المؤمنين تترك مثل هذا الأجر العظيم والذي يحرص عليه عوام المسلمين في زماننا فكيف بخير القرون ‏؟‏‏؟‏ ‏.‏



وكذا من لم يتعمد ترك شيء من صيام رمضان فهو كمن صامه فينطبق عليه حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‏)‏‏.‏



فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر فله حكمان ‏:‏ الأول أخره لعذر فعليه القضاء فقط ، والثاني أخره بغير عذر فعليه القضاء مع التوبة من هذه المعصية فقط‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ومن مات وعليه صيام انقسم لعدة أقسام




1‏.‏ دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى زواله ثم مات وهو لم يشف بعد فلا شيء عليه ، لأنه صار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان ‏.‏ وقال به الإمام عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ والعلامة محمد العثيمين‏.‏



2‏.‏ دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى زواله ثم مات بعدما شفي ولم يقض فهذا مفرط ، وعلى وليه أن يطعم عنه إن شاء ‏.‏



3‏.‏ دخل عليه رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى زواله ثم مات فيطعم عنه فقط ‏.‏



4‏.‏ من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه لحديث عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ‏)‏ وقد خصه الإمام أحمد بالنذر فقط ، والأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد وكذا كل العبادات إلا ما استثني كصيام النذر والحج ‏.‏ وكَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‏؟‏‏؟‏ فَيَقُولُ ‏:‏ لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حكم من دخل رمضان وقد بقي عليه أيام من رمضان السابق




إن كان ترك القضاء تهاونا فعليه التوبة والقضاء ، أما من ترك القضاء لأسباب شرعية ككثرة السفر أو المرض أو مرضع مشتغلة بولدها أو حامل أو غير ذلك فعليه القضاء فقط‏.‏


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]من أحكام النية في الصيام




1‏.‏ تُشترط النية في صوم الفرض وكذا كلّ صوم واجب كالقضاء والكفارة لحديث حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ‏)‏، ويجوز أن تكون النية في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة ‏.‏ والنية عزم القلب على الصيام من الغد ، والتلفظ بها بدعة وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى‏.‏



2‏.‏ من نوى الإفطار أثناء النهار ولم يُفطر فقال بعض أهل العلم أن صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم ‏.‏ وذهب آخرون من أهل العلم ـ وهو الصحيح ـ إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته ، فالواجب عليه أن يقضي ؛ وقد يفرق بين من نوى القطع ثم تاب من وقته فهو متردد ؛ وبين من نوى القطع ثم لم يجد ما يفطر عليه ؛ فهو مفطر بلا ريب لأنه عازم‏.‏



3‏.‏ أما الردّة فإنها تُبطل النية بلا خلاف ، كمن سب ربه جل وعلا أو نبيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أو دينه أو قال عن نفسه أنه نصراني أو يهودي أو أنه كافر بدين الله أو سجد لغير الله أو فعل أي فعل يستوجب الكفر الأكبر ـ والعياذ بالله ـ ‏.‏ قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ‏:‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم ،أنه يفسد صومه ،وعليه قضاء ذلك اليوم ،إذا عاد إلى الإسلام ‏.‏ سواء أسلم في أثناء اليوم ،أو بعد انقضائه ،وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به ،أو شكه فيما يكفر بالشك فيه ،أو بالنطق بكلمة الكفر ،مستهزئا أو غير مستهزئ ،قال الله تعالى ‏:‏ ‏‏ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ‏}‏[/url]‏.‏ وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية ،فأبطلتها الردة ،كالصلاة والحج ،ولأنه عبادة محضة ،فنافاها الكفر ،كالصلاة ‏)‏‏.‏



4‏.‏ صائم رمضان يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان ويكفي أن يخطر بقلبه أنه من الغد صائم وهذا هو الأصل في كل مسلم ‏.‏



ويظهر أثر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة فيمن نام من قبل المغرب واستفاق بعد الفجر فالراجح أن يومه الذي استفاق فيه لا يصح صيامه منه لعدم النية ‏.‏



5‏.‏ النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل لحديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ ‏:‏قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ‏:‏ ‏(‏ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ‏)‏ قَالَتْ فَقُلْتُ ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ ‏:‏ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ ‏:‏ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيهِ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا‏)‏



وأما النفل المعيّن كعرفة وعاشوراء فالأحوط أن ينوي له من الليل ، ومذهب شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أن من صام صيام تطوع معين كعرفة وهو لم ينو من الليل أنه لا يصح منه صيام عرفة ويكون له كصيام أي يوم آخر ؛ لأنه لم ينو وإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ‏.‏



6‏.‏ فإن كان من الغد يوم الشك ونام قبل أن يتبين أنه من الغد رمضان أم لا علّق النية إن كان من رمضان فهو يومه لأن هذا وسعه و ‏)‏ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا‏)‏ ولأنه جازم على الصيام ناو له ولكنه شاك في دخول الشهر فيكون ناويا على الصحيح ‏.‏



7‏.‏من شرع في صوم واجب ـ كالقضاء والنذر والكفارة ـ فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر ‏.‏ وأما صوم النافلة فإن الصائم أمير نفسه ويجوز له قطع صيامه ولو بغير عذر لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ‏:‏ ‏(‏ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ‏)‏ قال أبو عيسى الترمذي ‏:‏ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَالشَّافِعِيِّ ‏.‏ وبلا ريب أن الأفضل للصائم المتطوع أن يُتمّ صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه ‏.‏لقوله تعالى ‏:‏ ‏(‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ‏)‏



ولكن هل يُثاب من أفطر بغير عذر على ما مضى من صومه ‏؟‏ قال بعض أهل العلم بأنه لا يُثاب البتة ‏.‏ وقال غيرهم أنه إذا أفطر لمصلحة شرعية معتبرة فله أجر على فطره لا على صيامه ؛ كمن أفطر لمؤانسة ضيف أو بر بأم ونحو ذلك ‏.‏ ولعل الأقرب أنه له الأجر على ما فات وكذا الأجر على إفطاره للمصلحة إن كان ثمة مصلحة ‏.‏



8‏.‏ من نوى الصيام أثناء النهار هل يكتب له الأجر من حيث نوى أو من أول النهار ‏؟‏



ذهب جمع من العلماء أن الأجر من حيث نوى لعموم قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ‏)‏ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى‏)‏ وهو مذهب الحنابلة وهو الأقرب للحديث السابق ولأنه قبل النية لم يكن صائما ‏.‏ وذهبت طائفة أخرى إلى أن الأجر يكتب له من أول اليوم لأن الصيام عمل واحد فإن صححنا صيامه من نصف اليوم كان له الأجر من أول اليوم ‏.‏ وهذا قول الجد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ‏.‏



9‏.‏ من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ‏)‏ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ـ رحمهما الله ـ أن صيامه صحيح إذا أمسك فور معرفته بدخول الشهر‏.‏ لأمور منها‏:‏-



* أولا ‏:‏ أن النية تتبع العلم وهو لم يعلم إلا في النهار ‏.‏



* ثانيا‏:‏ أن صيام عاشوراء في أول الأمر كان واجبا ومع هذا لم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أحدا بالقضاء أخرج البخاري عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ‏)‏ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ‏)‏ قال الشيخ محمد الصالح العثيمين ‏:‏ ولا شك أن تعليله قوي ـ رحمه الله ـ وله حظ قوي من النظر ، وكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير له ‏.‏ قلت ‏:‏ وكلام شيخ الإسلام متوجه وهو الأقرب للصواب لما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ من الأدلة ‏.‏?

.


عدل سابقا من قبل joud في الأربعاء 21 يوليو 2010 - 8:46 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام
joud


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5124
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9600

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 21 يوليو 2010 - 8:45

أحكام الليل في رمضان




1‏.‏يستحب تعجيل الفطر على قدر الطاقة لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ‏)‏ وبين ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن العلة مخالفة اليهود لزيادة عند ابن ماجة حيث قال ‏:‏ ‏(‏فإن اليهود يؤخِّرون‏)‏



ويستحب له أن يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد فيحسوا حسوات من الماء لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ‏.‏ أخرجه الترمذي ‏.‏



قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْطِرُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ ‏.‏



ويستحب له الدعاء عند فطره للحديث الذي رواه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ‏)‏



2‏.‏ومما يستحب لصائم فعله السحور لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ‏:‏ ‏(‏ تسحروا فإن في السحور بركة‏)‏ وكلما كان قريبا من الفجر فهو أفضل لحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ‏:‏ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ ‏.‏ قُلْتُ ‏:‏كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً ‏.‏ أخرجه البخاري ‏.‏



3- يصح صيام من أصبح على جنابة لما رواه البخاري أن أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال ‏:‏ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ ‏:‏ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ‏)‏ قَالَ أَبُو عِيسَى ‏:‏ ‏(‏ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ التَّابِعِينَ إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ‏)‏ ، ويقاس عليه قياس أولى الحائض ، ولكن عليها أن تتبين من زوال العذر وانقضائه قبل الفجر ‏.‏ ولو أنقطع حيض الحائض من الليل قدمت السحور على الغسل ولا حرج حتى لو طلع الفجر‏.‏



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مفسدات الصيام



1‏.‏ الجماع ‏:‏ وهو الإيلاج في فرج أصلي سواءٌ دبرا كان أو قبلا، إمرأة كانت أو رجلا أو بهيمة‏.‏ وعليهما الكفارة على الترتيب لحديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ مَا لَكَ قَالَ ‏:‏ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ ‏:‏ لا فَقَالَ ‏:‏ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏)‏ والصحيح أن الكفارة على الرجل والمرأة خلافا لمن قال أن الكفار على الرجل فقط لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لم يأمر المرأة بالكفارة ولا يجوز للنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة ‏.‏



فالجواب ‏:‏ أن الأصل أن المرأة مكلفة مثل الرجل وعليها ما عليه إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه ؛ كعدم وجوب الجمعة والجماعات ووجوب الحجاب مثل‏.‏



ولا يحل لمن وقع على أهله الإطعام إلا بفتوى عالم معتبر ويطعمهم نصف صاع عن كل يوم مع شيء من الإدام ‏.‏ أو أكلة مشبعة ‏.‏



فإن كان الزوج أجبرها وأكرهها على الجماع بالقوة وهي متمنعة رافضة أو هددها بالضرب أو الطلاق فعليه الكفارتين ولكنه لا يصوم عنها بل يعتق أو يطعم ‏.‏



هل الواجب عن كل يوم كفارة أم تكفي كفارة واحدة ‏؟‏



لهذه المسألة صور هي ‏:‏



1‏.‏ جامع ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فيجب عليه كفارة أخرى قولا واحدا بلا خلاف معتبر ‏.‏



2‏.‏ جامع ثم كفر ثم جامع من يومه فلا يجب عليه كفارة أخرى على الصحيح لأن اليوم لم يعد محترما في حقه وهو لا يسمى صائما مع كوننا نأمره بالإمساك ‏.‏ قال الشيخ محمد العثيمين ـ حفظه الله ـ ‏:‏ وهذا القول له وجه من النظر ‏.‏ لأن الجماع ورد على صوم غير صحيح‏.‏



3‏.‏ جامع في يوم واحد عدة مرات ولم يكفر ‏.‏ فعليه كفارة واحد لأنه أبطل صيام يوم وانتهك يوما واحد فقط ولم يكفر فتتداخل الكفارت لأن الموجب واحد بلا خلاف‏.‏



4‏.‏ جامع في عدة أيام ولم يكفر ‏.‏ اختلف الأصحاب في هذه المسألة على قولين وكل قول قال به مذهب من المذاهب ولعل الأقرب هو أنه يجب عليه كفارة عن كل يوم لأنه انتهك حرمة عدة أيام فوجبت عليه عدة كفارات‏.‏



سئلت اللجنة الدائمة عمن جامع أربعة أيام من رمضان فهل الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة ‏؟‏



فأجابت اللجنة ‏:‏ عليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة ‏.‏



فإن جامع في غير رمضان كصيام واجب أو نفل فقد أساء ولا شيء عليه وعليه الكفارة حرمة الزمان والصيام مجتمعين على الصحيح ‏.‏



وقد يحتال بعضهم على الكفارة بأن يأكل ثم يجامع لظنه أن الكفار لا تلزم إلا من أفطر بالجماع فقط وبه قال بعضهم ‏.‏ وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن مثل هذا فقال ‏:‏ هذا أشد ممن جامع فقط لأنه متحايل على الشرع ، وقال ‏:‏ ذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في موضعين بل هي في هذا الموضع أشد لأنه عاصٍ بفطره أولا فصار عاصيا مرتين فكانت الكفارة عليه آكد ‏.‏ ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة وإذا تغذى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه ‏.‏ وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله ‏.‏ فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكلما قوي الشبه قويت ، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب ‏.‏ ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول ـ يريد قول من لم يقل بالكفارة ـ وهذا ظاهر البطلان‏)‏‏.‏



ومن جامع ناسيا فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ‏} ولما أخرجه مسلم عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ‏{‏ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ‏} قَالَ ‏:‏ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ ـ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا‏} قَالَ ‏:‏ قَدْ فَعَلْتُ ‏{‏ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا ‏} قَالَ ‏:‏ قَدْ فَعَلْتُ‏)‏ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ ‏:‏ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ‏.‏ وسئلت اللجنة الدائمة عمن جامع ناسيا فأجابت ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة لأنك معذور بالنسيان وقد قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ‏:‏ ‏(‏ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ‏)‏ والجماع في معنى ذلك ‏.‏ أ‏.‏هـ‏.‏



وهنا مسألة لطيفة قد تخفى على البعض وهي حكم مسافر جامع أهله ‏.‏ وهذا قد يحدث كثيرا لمن سافر لمكة المكرمة ـ شرفها الله ـ أثناء شهر رمضان وبقى هناك زمنا ، فإن جامع مثله فما الحكم ‏؟‏‏؟‏ ‏.‏ قال الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ ‏:‏ الذين يذهبون إلى العمرة ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة ؛ لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل ‏.‏‏.‏‏.‏ وهذا بخلاف من حل له الفطر ولكنه لم يفطر ثم جامع بعدما وصل بلده فهذا تجب عليه الكفارة قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏(‏ أما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ، ثم زال عذره في أثناء النهار ، لم يجز له الفطر ، رواية واحدة ، وعليه الكفارة إن وطئ ‏.‏ وقال بعض أصحاب الشافعي ، في المسافر خاصة ‏:‏ وجهان ؛ أحدهما ، له الفطر لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، فكانت له استدامته ، كما لو قدم مفطرا ‏.‏ وليس بصحيح ؛ فإن سبب الرخصة زال قبل الترخص ، فلم يكن له ذلك ، كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة ـ أي لا يحل له القصر ـ ، وكالمريض يبرأ ، والصبي يبلغ ‏.‏ وهذا ينقض ما ذكروه ‏)‏ ‏.‏ وكذا لو جاء مسافرا وقد مسح على الخف يومين فلا يحل له المسح بعد وصوله لبلده لأن الرخصة فات محلها ‏.‏



2‏.‏ إنزال المني بالمباشرة‏)‏كالمفاخذة ‏)‏ أو الاستمناء بأي طريقة كانت ، وعليه التوبة من معصيته مع القضاء ولا يحل له الأكل والشرب بقية يومه ‏.‏ أما من فكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل فلا شيء عليه ‏.‏ لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ‏)‏ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ‏)‏‏.‏



وقال ابن حزم أن من أنزل المني عاما لا يفطر وهو قول شاذ لا معول عليه واستدل بأدلة لا تنفعه في قوله ذلك ، وليس المقام مقام رد عليه وإلا لبينت عور قوله ، ولابن حزم أقوال شاذة كثيرة ‏.‏



3‏.‏ إنزال المذي ‏.‏ قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ‏:‏ يفسد صوم من قبل أو ضم فأمذى عند أكثر أهل العلم ‏)‏ واختيار الشيخ أن المذي لا يفطر ، وهو الصحيح ـ بإذن الله تعالى ـ ‏.‏



4‏.‏ الأكل والشرب عامدا وكذا السعوط وهو إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف لقول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ‏)‏ بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا‏)‏ ‏[‏ أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارمي ، الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية الأستنشاق للصائم برقم ‏:‏ 788 ‏.‏ ‏]‏ ‏.‏



والأفضل ترك جميع الإبر خروجا من الخلاف وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ‏.‏



وفي إبرة المغذي خلاف بين المعاصرين ‏:‏ فذهب كثير منهم أنها تفطّر لأنها تغني عن الطعام والشراب ، وذهب العلامة العثيمين إلى أنها لا تفطّر لأنها ليست طعاما ولا بمعني الطعام ؛ أما الشيخ السيد سابق فقد قال ‏:‏ إنها لا تفطّر ؛ لأن الجلد ليس بمدخل للطعام ولا الشراب‏.‏



ويخرج من كلام شيخ الإسلام ـ قدس الله روحه ـ أنها لا تفطر ، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏(‏ إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمور ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ‏.‏



فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ كما بين الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ والممنوع منه ـ الغذاء ـ إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن ‏)‏ ‏[‏حقيقة الصيام ـ شيخ الاسلام ـ 52‏]‏ قال العلامة محمد الصالح العثيمين ‏:‏ قال بعض العلماء المعاصرين ‏:‏ إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا ، لكن لقائل أن يقول ‏:‏ إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية ، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب فتكون العلة مركبة من جزئين ‏:‏ أحدهما ‏:‏ الأكل والشرب ‏.‏ الثاني ‏:‏ التلذذ بالأكل والشرب لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس ، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذٍّ ‏.‏



وبناء على هذا فليس ببعيد أن نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ‏.‏ فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مطلقا ، ولا التفات إلى ما قال بعض المعاصرين ‏)‏ وقال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ في مباحات الصيام ‏:‏ الحقنة مطلقا سواء أكانت للتغذية أم لغيرها وسواء أكانت في العروق أم كانت تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ‏)‏ ‏.‏



ومما سبق يظهر أن الإبرة المغذية لا تفطر لأنها ليست بدلا كاملا عن الطعام والشراب بفارق التلذذ بالطعام وعدمه في الإبر ؛ وكذا إن الطعام دخل من غير المنفذ المعتبر شرعا وهو الفم والأنف فقط ‏.‏



5‏.‏القيء عمدا ‏:‏ الاتفاق على أن من غلبه القيء فلا شيء عليه ألبتة ، والخلاف فيمن قاء بنفسه ، سواء أدخل أصبعه أو أكل حبة للقيء قبل وقت الصيام ثم قاء في زمن الصيام أو شم رائحة خبيثة أو حرك بطنه أو أي فعل فعله بنفسه ليخرج ما في جوفه ، وفيه خلاف قوي ، وعلة الخلاف هو الحديث فمن صححه قال بنقض صيام من قاء عمدا ومن ضعفه قال بعدم نقض صيامه ‏.‏ والحديث مقبول يعمل به ‏.‏



والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود واللفظ للترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ‏)‏‏.‏



قال أبو عيسى الترمذي ـ رحمه الله ـ ‏:‏ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ‏.‏ قلت ‏:‏ وهو الأقرب والله أعلم ‏.‏



6‏.‏ الحجامة ‏:‏ وهي إخراج الدم الفاسد من الجسد ‏.‏ والدليل على أن الحجامة تفطر ما أخرجه الترمذي وغيره عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏)‏ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ‏)‏ انفرد الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ بالقول بفطر الحاجم والمحجوم ‏.‏



واختلف أهل العلم في تصحيحه فمن صححه ذهب إلى فطر الحاجم والمحجوم ؛ ومن قال بضعفه لم ير في الحجامة بأسا على الصائم ‏.‏



قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ‏:‏ أما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه ، والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر ، والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وكذلك لو قَدِرَ حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر‏.‏



قلت ‏:‏ على هذا نقول في هذا الزمان بأن الأصل عدم فطر الحجام لأن أكثرهم لا يمص القارورة بل يستعمل أدوات خاصة لمص الدم ‏.‏



ويبقى حكم المحجوم أو كل من سحب منه دم كثير كالتبرع فالأحسن أن يأخر التبرع أو الحجامة بعد فطره ؛ وإن أحتجم أو تبرع قبل فطره فضعف صار حكمه حكم المريض فالأولى له الفطر ‏.‏ وبلا مرية أن إصراره على الصيام فيه جفاء عن أمر الله ، ويصدق عليه قول الشَّافِعِيُّ ـ رحمه الله ـ فيمن صام وهو مسافر وقد أنهكه السفر ـ ‏:‏ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ ‏(‏ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ‏)‏ وَقَوْلِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ‏)‏ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ‏)‏ فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ ‏.‏ فمن احتجم وأصر على الصيام مع أن الصيام يجهده فقد رفض رخصة الله ولم يقبلها قلبه ‏.‏ وكذا من بين له طبيب أن تبرعه بالدم سيمرضه فالأحسن له الفطر ‏.‏ أما من لم تمرضه الحجامة أو ما كان في معناها ذلك فلا حرج عليه في إتمام صيامه ؛ فقد أخرج البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أنه سئل ‏:‏ ‏(‏ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ لا ، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ ‏)‏ وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.‏ وقد احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وهو صائم فقد أخرج البخاري ـ رحمه الله ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا‏)‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ‏)‏ ‏.‏



قال البخاري ـ رحمه الله ـ ‏:‏ بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَا تَنْهَى وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]متفرقات



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حكم من أكل في أول النهار لسبب شرعي ثم زال سبب الفطر



قال ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ‏)‏ من أكل في أول النهار فليأكل آخر النهار‏)‏فعلى هذا من أكل أو النهار بسبب شرعي فليتم أكله ولكن لا يجاهر به ، ومثاله مريض برئ أثناء النهار أو مسافر حضر إلى أهله وهو مفطر وهلم جرا ‏.‏ وهنا يلغز بلغز فيقال رجل يجب عليه الصيام جامع زوجته في بلده وليس عليهما شيء ‏؟‏‏؟‏ فيقال رجل قدم من سفر وزوجة طهرت من حيض‏.‏



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر



فإذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل بعد أو كان مترددا فصومه صحيح قالوا لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ ، ولعموم قوله تعالى ‏:‏ ‏(‏رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏)‏ وقد صح في مسلم في الحديث القدسي أن الله ـ جل وعلا ـ قال قد فعلت كما سبق نقله ‏.‏ ولكن على الصائم تقوى الله وتحرى دخول الفجر ‏.‏



حكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس



إن كان شاكا فقط فيجب عليه القضاء لأن اليقين لا يزل إلا بمثله ، والأصل بقاء النهار‏.‏



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حكم من أكل أو شرب وقد غلب على ظنه غروب الشمس



فهذا صيامه صحيح لأنه مخطئ وقد قال تعالى ‏:‏ ‏{‏ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ‏} وقد صح في مسلم في الحديث القدسي أن الله ـ جل وعلا ـ قال قد فعلت كما سبق نقله ‏.‏



لما أخرجه البخاري وغيره عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ‏:‏ ‏(‏ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ‏)‏ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا ‏.‏



قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ‏:‏ قوله‏)‏ وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا ‏)‏ هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال‏)‏ أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة‏)‏ فذكر الحديث وفي آخره‏)‏ فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا‏)‏ ‏؟‏ فقال‏)‏ لا أدري‏)‏ وظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها ،لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر ،وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه ، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء ،ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد‏)‏ فقال عمر ‏:‏ لم نقض والله ما يجانفنا الإثم‏)‏ وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس‏)‏ الخطب يسير وقد اجتهدنا‏)‏ وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه‏)‏ نقضي يوما‏)‏ وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه ،ورواه سعيد بن منصور وفيه‏)‏ فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه‏)‏ وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه ‏.‏ وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام لا بد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء ‏.‏ قال ابن المنير في الحاشية ‏:‏ في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر ،فإذا اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم في ذلك ‏.‏



قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ ‏:‏ واختلف الناس ،هل يجب القضاء في هذه الصورة ‏؟‏ فقال الأكثرون ‏:‏ يجب ،وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم ،وحكمهم حكم من أكل ناسيا ،وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد ،واختلف فيه على عمر ،فروى زيد بن وهب قال ‏:‏ ‏(‏ كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في رمن عمر ،فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة ،فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ،ثم انكشف السحاب ،فإذا الشمس طالعة ،قال ‏:‏ فجعل الناس يقولون ‏:‏ نقضي يوما مكانه ،فسمع بذلك عمر فقال ‏:‏ والله لا نقضيه ،وما تجانفا لإثم‏)‏ رواه البيهقي وغيره ‏.‏ وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ‏:‏ ‏(‏ أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ،ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ،فجاءه رجل فقال له ‏:‏ يا أمير المؤمنين ،قد طلعت الشمس ،فقال عمر ‏:‏ الخطب يسير ،وقد اجتهدنا‏)‏ قال مالك ‏:‏ يريد بقوله‏:‏ ‏(‏ الخطب يسير ،القضاء فيما نرى ‏.‏ والله أعلم ‏.‏ وكذلك قال الشافعي ،وهذا لا يناقض الأثر المتقدم ‏.‏ وقوله‏)‏ وقد اجتهدنا‏)‏ مؤذن بعدم القضاء ‏.‏ وقوله‏)‏ الخطب يسير‏)‏ إنما هو تهوين لما فعلوه وتيسير لأمره ‏.‏ ولكن قد رواه الأثرم والبيهقي عن عمر ،وفيه ‏:‏ ‏(‏ من كان أفطر فليصم يوما مكانه‏)‏ وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب ،وجعلها خطأ ،وقال ‏:‏ تظاهرت الروايات بالقضاء ،قال ‏:‏ وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة قال ‏:‏ وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه غير مأمون ‏.‏ وفيما قاله نظر ،فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء ،وإنما جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه ،وكان أبوه صديقا لعمر ،فذكر القصة وقال فيها ‏:‏ ‏(‏ من كان أفطر فليصم يوما مكانه‏)‏ ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه ،فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب ،وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل ‏.‏ وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب ‏:‏ أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه ‏.‏ فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء ،لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ،ولو أكل نسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي ،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله ،وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع ‏؟‏ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة ‏.‏ وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه ،فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا ،فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه ‏؟‏ وفساد صوم الناسي أولى منه ،لأن فعله غير مأذون له فيه ،بل غايته أنه عفو ،فهو دون المخطئ الجاهل في العذر ‏.‏ وبالجملة ‏:‏ فلم يفرق بينهما في الحج ،ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك ،وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف والجاهل مكلف ،إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح ،لأن هذا هو المتنازع فيه ،وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم ،ولا يتناوله الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ ،وإن أريد أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه ،ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن الصوم ،وأنه مأمور بالفطر ،فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا ،وخطؤه في بقاء اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر ‏؟‏ ‏!‏ وأجود ما فرق به بين المسألتين ‏:‏ أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل ،ولم يكن يمكنه الاحتراز ،وهذا - وإن كان فرقا في الظاهر - فهو غير مؤثر في وجوب القضاء ،كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا ،ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم ،فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط ،لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر ،والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين ،وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ ،فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان ومعناه أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب ‏:‏ ‏(‏ هي طعمة الله‏)‏ ،ولكن هذا أولى ،فإنها طعمة الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج ،فهذا مقتضى الدليل ‏.‏?



يجب لمن رأى من يأكل في نهار رمضان ناسياً أن يذكره بصومه من باب التعاون على البر والتقوى ‏.‏ فإن كان فطره عمداً و استخفافاً بدين الله و محاربة له فيجب إبلاغ من يمكنه ردعه و تأديبه قال تعالى ‏{‏ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏}‏



وقد جمع البخاري ـ رحمه الله ـ بعض ما يحل للصائمة فعله فقال ‏:‏ بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ ‏.‏



وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لابَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا ، وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ ‏.‏



وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ‏:‏ يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلا يَبْلَعُ رِيقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاأَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ ‏:‏ لابَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ ‏.‏ وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا ‏.‏



و يباح لصائم أدوية العين و الأذن ، و الحناء و الصَبِر ، ولا يفطر و لو وجد طعمها في جوفه ، و يباح له كذلك السواك طوال اليوم و شم الطيب والبخور على أن لا يدخله عامدا في جوفه ‏.‏



و إذا دخل جوفه مالم يمكن التحرز منه كذباب أو الغبار فلا شيء عليه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ‏}‏ وَقَالَ الْحَسَنُ ‏:‏ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاشَيْءَ عَلَيْهِ، و يباح له التبرد سواءً بالاغتسال بالماء البارد أو وضع ثوب مبلول بالماء على جسده أو المضمضة ، و ليحذر من الغرغرة ‏.‏ قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏(‏ ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ، ولا استمناء ، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج ، ‏.‏‏.‏‏.‏، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما ، ولا قيء غالب ، ولا قلس خارج من الحلق ، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه ، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف ما لم يتعمد بلعه ، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن ، أو في إحليل ، أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق ، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ، ولا كحل - أو إن بلغ إلى الحلق نهارا أو ليلا - بعقاقير أو بغيرها ، ولا غبار طحن ، أو غربلة دقيق ، أو حناء ، أو غير ذلك ، أو عطر ، أو حنظل ، أو أي شيء كان ، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة ، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه ‏;‏ ولا مضغ زفت أو مصطكى أو علك ‏)‏ وقال الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏(‏ال أصحابنا ‏:‏ العلك ضربان ‏;‏ أحدهما ‏,‏ ما يتحلل منه أجزاء ‏,‏ وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل ‏,‏ فلا يجوز مضغه ‏,‏ إلا أن لا يبلع ريقه ‏,‏ فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء ‏,‏ أفطر به ‏,‏ كما لو تعمد أكله ‏.‏ والثاني ‏,‏ العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي ‏,‏ فهذا يكره مضغه ولا يحرم ‏)‏‏.‏

و أفتى سماحة الوالد ابن باز و ابن عثيمين بجواز دواء ضيق التنفس لأنه يتبخر في الفم ولا يدخل للجوف ‏.‏و يصح صيام من أدخل في جوفه منظار أو نحوه ما لم يكن معه شيء من دهن أو غيره ‏
.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام
joud


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5124
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9600

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 21 يوليو 2010 - 8:57

فهذه نبذة مختصرة في أحكام ومسائل متعلقة بالصوم ، أسأل الله أن ينفع بها .

1. وجوب صوم رمضان
قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } .
وعن طلحة بن عبيد الله أنَّ أعرابيّاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليَّ مِن الصلاة ؟ فقال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً ، فقال : أخبرني ما فرض الله عليَّ مِن الصيام ؟ فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة ؟ فقال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام ، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق - أو دخل الجنة إن صدق" - رواه البخاري ( 1792 ) ومسلم ( 11 ) .
والشاهد من الحديث : قوله " ماذا فرض الله عليَّ مِن الصيام " .
وهي محل اتفاق بين العلماء لا خلاف بينهم في وجوبه ، ومنهم مَن يرى كفر مَن لم يصمه مِن غير عذر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالِمٌ بتحريمه استحلالاً له : وجب قتله ، وإن كان فاسقاً : عوقب عن فطره في رمضان . "مجموع الفتاوى" ( 25/265 )



2. شروط وأركان الصيام
أ. النية من الليل
عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " .
رواه الترمذي ( 730 ) والنسائي ( 2331 ) وأبو داود ( 2454 ) وابن ماجه (1700 ) ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم الدارقطني والخطابي .
انظر " فتح الباري " ( 4 / 142 ) و " تحفة المحتاج " ( 2 / 80 ) .
ب. الإمساك عن الطعام والشراب والجماع
لقوله تعالى بعد أن أباح ما سبق { ثمَّ أَتِمُّوا الصيام إلى الليل } .
ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : " .......يترك طعامه وشرابه وشهوته مِن أجلي " .
رواه البخاري ( 1795 ) ومسلم ( 1151 ) .




3. من فضائل الصوم
أ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام جُنَّة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ، قال تعالى : يترك طعامه وشرابه وشهوته مِن أجلي الصيام لي وأنا أجزي به ، والحسنة بعشر أمثالها " . رواه البخاري ( 1795 ) ومسلم ( 1151 ) .
ومعنى " جُنَّة " : وقاية وستر سواء من الآثام أو من النار .
و " خُلوف فم الصائم " : تغير رائحة الفم .

ب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل مِنه أحدٌ غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدٌ " . رواه البخاري ( 1797 ) ومسلم ( 1151 ) .

ج. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مِن ذنبه ، ومَن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مِن ذنبه " .
رواه البخاري ( 1802 ) ومسلم ( 760 ) .

ومعنى " إيماناً " : أي : بفرضيته .
و " احتساباً " : أي : محتسباً أجره على الله .




4. ما يجوز أن يكون من الصائم
أ. الأكل والشرب والجماع ليلاً
لقول الله تعالى { أحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ......وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } .
ب. تأخير السحور إلى أول دخول وقت الفجر .
للآية السابقة .
ولقول سهل بن سعد رضي الله عنه : كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والمقصود : أنهم كانوا يؤخرون السحور ، ويعجلون بالصلاة . رواه البخاري ( 1820 ) .
ج. الأكل والشرب ناسياً
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : "إذا نسي فأكل وشرب فليتمَّ صومَه فإنما أطعمه الله وسقاه" . رواه البخاري ( 1831 ) ومسلم ( 1155 ).
ولا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في هذه المسألة بخلاف ما يظنُّه كثيرٌ مِن العامَّة.
وننبِّه هنا إلى أنه من رأى مَن يأكل أو يشرب ناسياً فلا ينبغي له أن يتركه على حاله ، بل يجب عليه تذكيره بصيامه ، فهو وإن كان معذوراً بنسيانه ، فأنت لستَ معذوراً بتركك إنكار المنكر – لأنَّه قد يكون ناسياً وقد يكون متعمداً - ولو أراد الله له العذر في الطعام والشراب لم يسخرك لأن تراه .
د. أن ينوي الصوم من النهار جاهلاً دخول الشهر
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم "بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن مَن أكل فليتمَّ - أو فليصم - ومن لم يأكل فلا يأكل" . رواه البخاري ( 1824) ومسلم (1135) .
والشاهد من الحديث : أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر مَن لم ينو الصيام أن ينشأ نية الصوم من النهار ، وذلك في صيام عاشوراء ، وكان آنذاك واجباً صومه على المسلمين، ولم يُنقل أنه أمر من فعل ذلك بالقضاء.
هـ . أن يدركه الفجر وهو جنُب
للآية السابقة إذ فيها إباحة الجماع ليلاً إلى أن يظهر الفجر ، ولازم هذه الإباحة أن يدرك المجامعُ الفجرَ وهو على جنابة .
وعن عائشة وأم سلمة " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنبٌ مِن أهله ثم يغتسل ويصوم " . رواه البخاري ( 1825 ) ومسلم ( 1109 ) .
و. التقبيل والمباشرة لامرأته لمن يملك نفسه
عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقبِّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه". رواه البخاري ( 1826 ) ومسلم ( 1106 ) .
ومعنى " يباشر " : يعني ما دون الجماع .
و" أملككم لإربه " : أي شهوته .

ز. الاغتسال
وفيه حديث عائشة قبل السابق .
ح. استعمال السواك
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لولا أن أشق على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك مع كل صلاة " . رواه البخاري ( 847 ) ومسلم ( 252 ) .
وقال البخاري : ولم يخصَّ الصائم مِن غيره .
وتحديد وقت التسوك إلى الزوال مما لم يأت به دليل .

ط. استعمال الكحل والقطرة للعين ، والقطرة والدواء للأذن ، والتحاميل ، وخلع الضرس ، وبلع الريق والنخامة
قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم :..... والأظهر أنَّه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحدٌ مِن أهل العلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً عُلِم أنَّه لم يذكر شيئاً من ذلك ..أ.هـ " مجموع الفتاوى " ( 25/ 233، 234) .
- المأمومة : الجرح في الرأس يبلغ أم الدماغ .
الجائفة : الطعنة تبلغ الجوف .
وقال الإمام البخاري ( 748 ) : وقال عطاء وقتادة : يبتلع ريقه .
ي. الحجامة
- عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم " . رواه البخاري ( 1836 ) .
- وعن ثابت البناني قال : سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا مِن أجل الضعف - على عهد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم – " . رواه البخاري ( 1838 ) .
= وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فإن صحَّ : فهو منسوخ .
قال الحافظ ابن حجر : قال ابن حزم صحَّ حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب! لكن وجدنا مِن حديث أبي سعيد " أرخص النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به لأنَّ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً . انتهى " فتح الباري " ( 4 / 178 ) .
ك . السفر سواء عزم عليه من الليل أو أنشأه من النهار
عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : " إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري ( 1841 ) ومسلم ( 1121 ) .
ل. إسباغ الوضوء ، ومنه المضمضة والاستنشاق – من غير مبالغة –
عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال : " أسبغ الوضوء ، وخلِّل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .
رواه الترمذي ( 788 ) والنسائي ( 87 ) وأبو داود ( 142 ) وابن ماجه ( 407 ) .
والحديث : صححه الترمذي ، والبغوي ، وابن القطان . انظر " التلخيص الحبير " ( 1 / 81 ) .

م . تذوق الطعام للحاجة
عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه.
رواه ابن أبي شيبة ( 2 / 463 ) والبيهقي ( 4 / 261 ) .
والأثر : حسَّنه الإمام الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 86 ) .




5. مبطلات الصوم
أ. الأكل والشرب
ويدل عليه ما سبق في ج من المباحات ، حيث رفع الحرج في الأكل والشرب عن الناسي فقط.
وكذا ما دل عليه قوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
ب. الجماع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " بينما نحن جلوس عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكتُ ! قال : " ما لك " ؟ قال : وقعتُ على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها " ؟ قال : لا قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " ؟ قال : لا ، فقال : " فهل تجد إطعام ستين مسكينا " ؟ قال : لا ، قال : فمكث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر - والعَرَق : المكتل - قال : " أين السائل " ؟ فقال أنا قال : " خذها فتصدق به " فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ ! فوالله ما بين لابتيها - يريد : الحرتين - أهل بيت أفقر مِن أهل بيتي ! فضحك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : " أطعمه أهلك " . رواه البخاري ( 1834 ) ومسلم ( 1111 ) .
= ويترتب على جماع الرجل و المرأة غير المكرهة أمور :
1. الإثم . وذلك لمخالفة الأمر ، ويدل عليه قول الرجل " هلكت " وفي رواية " احترقت " .
2. الكفارة . وهي المذكورة في الحديث السابق ، وهي على الترتيب :
أ. عتق رقبة .
ب. صيام شهرين متتابعين .
ج . إطعام ستين مسكيناً .
ولا يحل له الانتقال إلى التالي إلا بعد تعذر الأول .
3. الإمساك بقية اليوم ، لأنه تعدى بجماعه فلا يزيد في تعدِّيه بإفطار بقية يومه .
4. القضاء ، وعليه أن يقضي يوماً مكانه ، لما جاء في في بعض ألفاظ الحديث " واقض يوماً مكانه " . انظر " الإرواء " ( 4 / 91 ) .
ج . القيء عمداً
عن أبي هريرة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " مَن ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضِ " . رواه الترمذي ( 720 ) وأبو داود ( 2032 ) وابن ماجه ( 1676 ) .
ومعنى " ذرعه " : خرج بلا اختيار منه .
و " استقاء " : أخرج القيء متعمداً .

د . الحقن الغذائية ، ووضع الدم في الجسم
وهما في معنى الطعام والشراب ، وغاية الطعام والشراب : الدم ، فإذا وضع في جسمه دماً ، فقد وضع غاية الطعام والشراب .
هـ . خروج دم الحيض والنفاس
ولا فرق أن يكون خروج الدم في أول النهار بعد الفجر أو أن يكون في آخره ولو قبيل المغرب بلحظة .
عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو فطر - إلى المصلى فمرَّ على النِّساء فقال .... " أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم " ؟ قلن : بلى ، قال : " فذلك مِن نقصان دينها " . رواه البخاري ( 298 ) ومسلم ( 80 ) .



6 . مستحبات الصيام
أ. تعجيل الإفطار
عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال النَّاس بخير ما عجَّلوا الفطر " .
رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
- وعن أبي عطية قال : دخلتُ أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان مِن أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ؟ قالت : أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ قال : قلنا : عبد الله - يعني : ابن مسعود - قالت : كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ( 1099 ) .
ب. البداءة بالرطب فإن لم يتيسر فتمر فإن لم يكن فعلى ماء
عن أنس بن مالك قال : " كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رُطَبات فتَمْرات فإن لم يكن تمرات حسا حَسَواتٍ مِن ماءٍ . رواه أبو داود ( 2356 ) .
والحديث : حسَّنه شيخنا الألباني في " الإرواء " ( 4 / 45 ) .

ج . الدعاء بعد الإفطار
عن ابن عمر قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذَهَب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " . رواه أبو داود ( 2357 ) .
والحديث : حسَّنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 202 ) .

د . تأخير السحور
عن سهل بن سعد رضي الله عنه : كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ( 1820 ) .



7 . على من يجب صيام رمضان
وسنذكر ما يتعلق بالأدلة عند الحديث بعدها على أهل الأعذار ، وهم على الضد مما هاهنا :
1- المسلم .
2- العاقل .
3- البالغ .
4- المقيم .
5- القادر .
6- الخالي من الموانع .



8 . أهل الأعذار في الصيام
1. المجنون
عن علي رضي الله عنه قال : " سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رُفِع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل " . رواه أبو داود ( 3823 ) .
والحديث : صححه شيخنا الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 2 / 4 ) .

2. غير البالغ
للحديث السابق .
ويعرف البلوغ بعلامات ، منها :
1. نزول المني ، ويدل عليه قوله في بعض روايات الحديث السابق " وعن الصبي حتى يحتلم " .
2. إنبات شعر العانة حول الفرج ، ويدل عليه : عن عطية القرظي قال : عُرضنا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان مَن أنبت قُتل ومَن لم ينبت خُلِّي سبيلُه فكنتُ ممن لم ينبت فخلِّي سبيلي " .
رواه الترمذي ( 1584 ) والنسائي ( 3430 ) وأبو داود ( 3826 ) وابن ماجه ( 2542 ) .
والحديث : صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ، ووافقه الحافظ ابن حجر ، انظر " التلخيص الحبير " ( 3 / 42 ) .

3. الحيض للنساء
وهو مجمعٌ عليه ، لا أعلم فيه خلافاً .
فإن حاضت قبيل الفجر بلحظة حرُم عليها الصوم ووجب عليها قضاؤه ، وإن حاضت قبيل المغرب بلحظة فكذلك .
فإن طهُرت قبيل الفجر بلحظة وجبَ عليها الصوم ، حتى لو لم تغتسل – كما سبق في الجنب يدخل عليه الفجر - .

4. السفر
والصحيح مِن أقوال أهل العلم : أنه لا حدَّ للسفر من حيث المسافة ، وأنه يظل المسافر متمتعاً بالرخص إلى أن يقيم إقامة مطلقة ، أو يرجع إلى بلده .
قال ابن القيم رحمه الله : ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحدٍّ ولا علمنا عنه في ذلك شيء . أ.هـ " زاد المعاد "(2 / 55) ، وهو قول ابن قدامة وابن تيمية .
قال الله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدَّة من أيام أُخر } .
عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : " أأصوم في السفر " ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : " إن شئتَ فصم وإن شئتَ فأفطر ". رواه البخاري ( 1841 ) ومسلم ( 1121 ) .
5. المرض
للآية السابقة .
وليس المرض المراد في الآية المرض الذي لا يشق على صاحبه الصوم معه ، ولا يضره ، فإن هذا من أهل الوجوب .
وإنما المراد به المرض الذي يشق على صاحبه الصوم معه ، ويضره ، فيؤخِّر برأَه أو يزيد في مرضه ، فمثل هذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر .
ومثله المرض الذي يجوز لصاحبه التخلف عن الصلاة في المسجد أو عن الجهاد ، وليس هو وجع الأصبع أو أذى الضرس وما شابههما فإن مثل هذه الأعذار لا يكاد يخلو منها أحد وهي ليست معوقة عن الصيام .
فإن شق عليه الصيام بسبب المرض ولم يضره : كره له الصيام ولم يحرم .
6. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ " وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه " { فدية طعام مسكين } قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ مسكيناً . رواه البخاري ( 4235 ) .
7. الحامل والمرضع
عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب - قال : أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال : " ادن فكل " ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام - " .
رواه الترمذي ( 715 ) والنسائي ( 2274 ) وأبو داود ( 2408 ) وابن ماجه ( 1667 ) .
قال أبو عيسى – الترمذي - : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن .

والأصح من أقوال أهل العلم : أنَّ على الحامل والمرضع القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على كليهما معاً .
8 . الحائض والنفساء
عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ( 315 ) ومسلم ( 335 ) .
و " حرورية " : نسبة إلى حروراء بالعراق نسب إليها طائفة من الخوارج والتي ترى وجوب قضاء الصلاة مع الصوم بالنسبة للحائض والنفساء .
= تنبيه
- وعلى المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع : القضاء فقط .
- وعلى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضاً مزمناً : الفدية وهي طعام مسكين، وهي وجبة عن كل يوم ، ولا يجزئ إخراجها مالاً .



9. قضاء رمضان
وهذه مسائل تكثر الحاجة إليها فيما يتعلق بالقضاء :
أ. وقت قضاء الصوم
يستمر قضاء الفائت مِن رمضان بعذرٍ إلى رمضان الذي بعده ، ومن دخل عليه رمضان الآخر ولم يصم ما عليه بغير عذر : أثم ، ولم يسقط عنه القضاء ، وأوجب بعض أهل العلم عليه : الكفارة وهي طعام مسكين عن كل يوم .
عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : " كان يكون عليَّ الصوم مِن رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" . رواه البخاري ( 1849 ) ومسلم ( 1146 ) .
ب. من مات وعليه صوم قضاء أو أي صوم واجب
- فلوليه أن يبرئ ذمة الميت بأداء الصوم عنه برّاً به ، من غير إلزام .
- وإذا كانت ذمة الميت مشغولة بالإطعام أطعم عنه وليُّه .
- وفي صوم غير الولي خلاف قوي ؛ الأظهر جوازه من غير الولي لتشبيه النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذلك بقضاء الدين ، وهو ما لا يختص به الولي أو القريب ، وهو ما رجحه الإمام البخاري وأبو الطيب الطبري من الشافعية وغيرهما .
- وذِكر الولي في الحديث للغالب ، والله أعلم .
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه " . رواه البخاري ( 1851 ) ومسلم ( 1147 ) .
ج. لا يشترط التتابع في صيام القضاء
للإطلاق في الآية بقوله تعالى { فعدَّةٌ مِن أيام أخر } .
قال ابن عباس رضي الله عنه : لا بأس أن يفرِّق .
رواه البخاري ( بعد 1848 ) معلِّقاً ، ووصله الدارقطني ( 2 / 192 ) .




10. أحاديث ضعيفة وموضوعة مشتهرة في رمضان
أ. لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، ولكن قولوا : شهر رمضان .
" ترتيب الموضوعات " للذهبي (570 ) ، " الفوائد المجموعة " للشوكاني ( 251 ) .

ب. شهر رمضان معلَّق بين السماء والأرض ، ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر .
" العلل المتناهية " لابن الجوزي ( 824 ) ، " الضعيفة " للألباني ( 43 ) .

ج. مَن صلَّى في آخر جمعة من رمضان ، الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ، قضت عنه ما أخل به من صلاة سنَتِه . " الفوائد المجموعة " ( 157 ) .
د. من أفطر يوماً مِن رمضان مِن غير رخصةٍ ولا عذرٍ ، كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما ، ومن أفطر يومين كان عليه ستون ، ومن أفطر ثلاثا كان عليه تسعون يوما ً.
" الفوائد المجموعة " ( 276 ) ، " الموضوعات " لابن الجوزي ( 2 / 197 ) .

هـ. صوموا تصحوا .
" تخريج الإحياء " للعراقي ( 3 / 75 ) ، " الضعيفة " ( 253 ) .

و. أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله إن هاهنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه أو سكت ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا قال ادعهما قال فجاءتا قال فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما قيئي فقاءت قيحاً أو دماً وصديداً ولحماً حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيحٍ ودمٍ وصديدٍ ولحمٍ عبيطٍ وغيره حتى ملأت القدح ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس . " الضعيفة " ( 519 ) .
ز. عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال ثم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنها فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة .
" العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 249 ) ، " الضعيفة " ( 871 ) .

一一. ليتَّقِه الصائم – يعني : الكحل - .
" مجموع الفتاوى " ابن تيمية ( 25 / 234 ) ، " الضعيفة " ( 1014 ) .




11. المفطرات في مجال التداوي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .
قرار رقم : 99/ 1/ د 10 بشأن " المفطرات في مجال التداوي "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية ، خلال الفترة من23 إلى 28 صفر 1418 هـ (الموافق 28 يونيو -3 يوليو 1997 م).
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي ، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى ، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ، في الفترة من 9 إلى 12 صفر 1418هـ(الموافق 14 - 17 يونيو 1997 م) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء ، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة ، وفي كلام الفقهاء .
قرر ما يلي :
أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1. قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
4. إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
5. ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثرة (أنبوب دقيق) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
6. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل و الحقن المغذية .
9. غاز الأوكسجين .
10. غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11. ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
12. إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
13. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
14. أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
15. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
16. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
17. القيء غير المتعمد ، بخلاف المتعمد ( الاستقاءة ) .
ثانياً : ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق .
والله أعلم
انتهى
ويضاف إليه :
18.
بخاخ الربو ، وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة والشيخان ابن باز والعثيمين بأنه لا يفطر .
19. ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل ، وهو ما أفتى به الشيخ العثيمين –رحمه الله- .




12. فوائد متفرقة

1. لم يشرع الصوم للجوع والعطش، ولم يكن الصوم عند السلف مناسبة لتنويع الطعام، والتنقل بين أصناف الشراب، بل كان مناسبة لزيادة الإيمان، وفرصة للقرب من الرحمن، تحصيلاً للتقوى، وتكميلاً للنفع.
قال ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم لعلكم تتقون} . " زاد المعاد " ( 2 / 29 ) .

2. قال ابن القيم:
وكان فرضه – أي: صوم رمضان - في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات وفرض أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. أ.هـ " زاد المعاد " ( 2 / 30 ) .

3. وقال:
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف.
وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. أ.هـ " زاد المعاد " ( 2 / 32 ) .

4. وقال:
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً.أ.هـ " زاد المعاد " ( 2 / 38 ، 39 ) .

5. لا يجوز التفريط بصلاة المغرب جماعة، فقد همَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يصلي في بيته، ومن وضع الطعام بنفسه فليس بمعذور، إنما العذر حيث وضع الطعام دون اختيارك وقصدك.

6. ونوصي المسلمين بقيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري ( 37 ) ومسلم ( 759 ) .
وهذه الصلاة ينبغي أن تكون على هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، فقد وصفت عائشة رضي الله عنها صلاته فقالت " فلا تسأل عن طولهن وحسنهنَّ " رواه البخاري ( 1096 ) ومسلم ( 738 ) .
وكثير من الناس – هداهم الله – يبحثون عن الإمام الذي ينقر صلاته نقراً، فلا يقيم أركانها، ولا يعطيها حقَّها ومستحقَّها، ويظن الواحد منهم أنها همٌّ يريد إزاحتها عن نفسه، وإلقاءَها عن ظهره، ولا يدري المسكين أنها نافلة، والأصل في النوافل الإطالة، ثم تجد كثيراً من هؤلاء قد فرَّطوا في الفرائض، فلا تجدهم في صلاة الفجر، ولا في المغرب من باب أولى وأحرى، وإذا أطال إمامهم الصلاة قاموا عليه شرَّ قومة، فالله المستعان.

7. وإن تيسر لك أخي المسلم عمرة في رمضان، فلا تفوِّت هذه الفرصة، فقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم " عمرة في رمضان تعدل حجة ". رواه البخاري ( 1690 ) ومسلم – واللفظ له – ( 1256 ) .

8. وإياك أن تكون من عبَّاد رمضان، فتصلي وتصوم وتقرأ القرآن فيه، ثم تقول في آخر يوم منه " هذا فِراقٌ بيني وبينكم " !! فأنت من المسلمين العبيد لله تعالى، وإنَّ ربَّ رمضان غيرُ غافلٍ عنك وهو لك بالمرصاد، فاتقِّ الله في نفسك ولا تقودها إلى الهاوية، واحرص أن تكون بعد رمضان كما أنت فيه، ولا تقطع صلاةً ولا صياماً ولا قراءةً للقرآن، فالموتُ قريبٌ، والأجل المحتوم لا بدَّ آتٍ.

9. وصدقة الفطر تُخرج صاعاً من أرز أو تمر – والصاع يعادل 2,5 كيلو – لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". رواه البخاري ( 1432 ) ومسلم ( 984 ) .
وهو قول جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك وأحمد، ومن خالف ذلك فلا النص اتبع، ولا هؤلاء الأئمة قلَّد.

10. فليتق الله تعالى أولئك الذين يقضون نهارهم في النوم، وليلهم أمام (التلفزيون)، ينظرون إلى المحرمات، ويستبيحون سماع الأغنيات، وهم عن الذكر غافلون، وفي اللغو غارقون، اصطادهم الشيطان، فأنساهم ذكر الرحمن.

11. يثبت الشهر برؤية الهلال، ولا فرق أن نراه بأعيننا أو نظاراتنا أو مناظيرنا، وأما الحساب فلا اعتبار به لدخول الشهر.
قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين". رواه البخاري ( 1810 ) ومسلم ( 1081 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين". رواه البخاري ( 1814 ) ومسلم ( 1080 ) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله "إنا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب": هو خبر تضمن نهيا فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط أمية لا تكتب ولا تحسب فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة فيكون قد فعل ما ليس من دينها والخروج عنها محرم منهي عنه فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيا عنهما وهذا كقوله "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" أي هذه صفة المسلم فمن خرج عنها خرج عن الإسلام ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام في ذلك البعض... أ.هـ " مجموع الفتاوى " ( 25 / 164، 165 ) .

12. إذا كان النهار فأفاق المجنون، أو طهرت الحائض، أو أقام المسافر، أو برئ المريض، أو بلغ الصبيُّ، أو أسلم الكافر: لم يلزم الصومُ واحداً مِن أولئك ؛ لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في أول النهار، ومَن أمسك – ممن يجب عليه القضاء – لم ينفعه، ووجب القضاء بعد زوال العذر بعد رمضان.

13. من البدع المنتشرة: إمساك بعض الناس قبل الفجر بوقت على الأذان الأول الذي يسمُّونه " أذان الإمساك "، ولا أصل لذلك في الشرع، بل يحل الطعام والشراب والجماع إلى أن يتحقق طلوع الفجر، كما سبق بيانه فيما يباح للصائم.
ص. والصحيح مِن أقوال أهل العلم: أنَّه من أكل أو شرب أو جامع ظانّاً عدم طلوع الفجر، أو ظانّاً غروب الشمس: أنه لا شيء عليه، ويؤيد الأول حديث عديٍّ رضي الله عنه، ويؤيد الثاني حديث أسماء رضي الله عنها.
أما الأول: فعن عَدِيٍّ قال: أخذ عديٌّ عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا ! فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي عقالين قال إن وسادك إذاً لعريض ! أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك ". رواه البخاري ( 4239 ) ومسلم ( 1090 ) .
وأما الثاني: فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ". رواه البخاري ( 1858 ) .
قال الحافظ ابن حجر: وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه..... وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحق وأحمد في روايته، واختاره ابن خزيمة، فقال: قول هشام " لا بدَّ من القضاء " لم يسنده، ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء..أ.هـ " فتح الباري " ( 4 / 250 ، 251 ) .

14. وصيام ستٍّ من شوال بعد رمضان: يعدل صوم العام كله، ومن ابتدأ بصيام هذه الست قبل الانتهاء مما عليه من رمضان: لم يكسب ذلك الأجر ؛ لأنَّ الأجر لمن أتمَّ صيام الشهر – في وقته أو قضاءً – ثم أعقبه بتلك الست.

15. وليس العيد لمن لبس الجديد، بل العيد لمن خاف يوم الوعيد.

والله أعلم، وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم

منقووووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام
joud


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5124
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9600

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 21 يوليو 2010 - 9:00

صيام الحامل في شهر رمضان


اقترب شهر رمضان وبدأت الاسئلة تحوم حول امكانية صيام الحامل وكيف تصوم ؟ وكيف تتجنب مشكلات الصيام ؟ وهل تصوم ؟

فى هذا الموضوع اضع لكل حامل اهم الشروط والنصائح الواجب توافرها حتى تستطيع ان تصوم وحتى تعرف هل تصوم ام لا؟ وحتى يكون صيامها صحى ومفيد وبعيد عن اى متاعب صحية ...

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أنه قال‏:‏ لما انزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان‏,‏ أتت النبي صلي الله عليه وسلم امرأة حبلي فقالت‏:‏ يارسول الله‏,‏ اني امرأة حبلي وهذا شهر رمضان وانا أخاف علي ما في بطني‏..‏ فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم‏:‏ انطلقي فافطري‏,‏ فإذا اطقت‏(‏ استطعت‏)‏ فصومي‏...‏

وعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى وضع شطر الصلاة (أو نصف الصلاة) والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى)) [أخرجه أبو داود 2408, والنسائي 715, وابن ماجه 1667, وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)].


والسؤال في هذا الشهر الكريم متي تصوم الحامل؟ ومتي تفطر؟
وما هي ضوابط صيامها في رمضان؟

الحمل هو وظيفة من وظائف الجسم الطبيعية للمرأة المتزوجة والتي في سن الانجاب‏..‏ لذا فان المرأة الحامل يمكن ان تصوم خلال شهر رمضان طالما انها تشعر بقدرتها علي ذلك ولكن يجب عليها الاسترشاد برأي طبي متخصص‏,‏ لأن هذه المقدرة لابد وان يوافق عليها الطبيب المختص للتأكد من عدم اصابتها بأية أمراض تتطلب منها عدم الصيام خاصة أن الضرر لا يقع فقط علي الأم الحامل بل وعلي جنينها أيضا‏.‏


وهناك حالات مرضية تمنع فيها الحامل من الصيام منها‏:‏

ـ المريضات بأمراض الكلي‏,‏ وقصور وظائف الكبد‏,‏ ويعانين من ارتفاع نسبة الكرياتينين‏,‏ أو من أمراض المسالك البولية التي تتطلب بجانب العلاج الطبي تناول الكثير من السوائل‏.‏
إلي انه في حالة اطمئنان الحامل علي الكلي‏,‏ وعلي عدم وجود حصوات بها أو بالحالب وعدم قابلية تكوين حصوات مستقبلا فيها‏,‏ فانه يمكن لها الصيام بشرط المتابعة الطبية الدقيقة والمستمرة لحالتها اثناء فترات الصوم‏.‏

‏*‏ المصابات بقصور وظائف الكبد أو بفيروسات كبدية‏(‏ التهاب كبدي مزمن أو حاد‏)‏ فيجب منعهن من الصيام مطلقا‏.‏

‏*‏ يجب عدم صيام المريضات بداء السكري المعتمدات علي الانسولين‏,‏ لإمكانية تعرضهن لخطر الهبوط الحاد بالسكر‏,‏ أو ظهور الاسيتون بالدم خلال فترة الصيام‏.‏

‏*‏ مريضات الدرن الرئوي يجب عدم صيامهن والمصابات بالتهاب مزمن بالرئة ناتج عن ربو شعبي يفضل اعطاؤهن بخاخات للاستنشاق‏,‏ وننصحهن بالافطار اذا تأثرت حالاتهن الصحية العامة‏.‏

‏*‏ وبالنسبة للحامل التي سبق لها الإصابة بجلطات بالأوعية الدموية أو المصابة فعليا بجلطة‏,‏ ومن تستخدم صمامات صناعية‏(‏ معدنية‏)‏ بالقلب‏,‏ فيفضل عدم صيامها للحفاظ علي سريان الدورة الدموية‏,‏ الا إذا نصح الطبيب المعالج المختص بغير ذلك‏,‏ ويتم الصيام في هذه الحالة تحت اشراف طبي مستمر‏.‏

‏*‏ وفي حالة الحمل بتوأم أو أكثر ننصح الأم الحامل بالافطار‏.‏

* تمتنع المرأة أيضا عن الصيام في حالات تسممات الحمل بكل أنواعها حيث تظهر علي شكل ارتفاع في ضغط الدم وزيادة وزن الجسم نتيجة لاحتجاز السوائل والاملاح مع ارتفاع نسبة الزلال في البول‏.‏

*عند شعور السيدة الحامل بصداع شديد أو زغلله في العين أو هبوط مع إجهاد عام وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط فهذا يعني وجود انخفاض واضح في نسبة السكر بالدم وعلي ذلك يجب عليها استشارة طبيبها المعالج‏.‏


وإذا صامت الحامل بعد التأكد من قدرتها علي الصيام فيجب عليها أيضا التوقف عن الصيام في الحالات الاتية‏:‏


‏1‏ـ إذا أحست أثناء صيامها بهبوط في اداء الوظائف الحيوية لجسمها‏,‏ والذي لا يتحسن بالاسترخاء‏,‏ فيجب عليها الافطار‏.‏

‏2‏ـ إذا شعرت بانخفاض واضح في حركات الجنين خاصة في الشهور الاخيرة‏,‏ فيجب عليها الافطار في الحال‏,‏ واذا لم يتحسن الوضع بعد تناولها الطعام‏,‏ يجب الاتصال فورا بالطبيب المعالج لاحتمال وجود سبب اخر لذلك‏.‏

‏3‏ـ عندما تنتاب الحامل حالات قيء مستمر في الشهور الاولي من الحمل نتيجة حدوث بعض التغيرات الفسيولوجية في وظائف جسم الحامل‏..‏ هنا ننصح بعدم الصيام لعدم ترك المعدة فارغة لوقت طويل‏.‏

واحيانا يتكرر ذلك في الشهور الاخيرة من الحمل لازدياد الارتجاع بالمريء وتزايد الحموضة‏..‏ وننصح هنا بالصيام الذي قد يفيد الحامل مع تجزئة بتناول محتويات وجبتي الافطار والسحور علي فترات كثيرة وبكميات قليلة مع أخذ مضادات الحموضة‏.‏ أما في حالة ازدياد هذه المعاناة فلا حرج من الافطار‏...‏


وفي حالة استمرار صيام الحامل طوال شهر رمضان‏,‏ فهناك قواعد أساسية في تغذيتها منها‏:‏


‏1‏ـ السوائل مهمة جدا للحامل‏,‏ ويجب تناول كميات كبيرة منها خلال فترة ما بين الافطار والسحور خاصة الماء والعصائر والحليب والشاي الخفيف‏,‏ لأن كثرة السوائل خاصة السكرية منها تعوض الجسم مافقده خلال فترة الصيام‏,‏ كما تساعد السوائل الكثيرة علي تنظيم الأمعاء وتمنع الامساك‏,‏ وتقلل من فرصة الاصابة بالتهابات المسالك البولية‏.‏

‏2‏ـ أن يتم الافطار بشكل تدريجي فيمكن البدء بالتمر واللبن فهو غذاء قيمته الغذائية عالية وسهل الهضم وسريع الامتصاص‏,‏ وعدم تناول وجبة افطار كبيرة مرة واحدة لتجنب الشعور بالامتلاء وعسر الهضم‏,‏ فيمكن تناول من‏(4‏ إلي‏5)‏ وجبات غذائية خفيفة متقاربة بدلا من وجبتي الافطار والسحور‏,‏ مع تجنب الدهنيات والمواد الدسمة‏
.‏
‏3‏ـ تجنب أو الاقلال من تناول حلويات رمضان الدسمة‏,‏ أو البدء بها في الافطار مثل الكنافة والبسبوسة بالقشطة وغيرها‏.‏

‏4‏ـ الابتعاد عن المخللات والبهارات والفلفل التي تزيد من افراز العصارة الحمضية بالمعدة‏..‏

كما يجب أن يتوفر في غذاء الحامل التوازن بين جميع المغذيات من بروتينات‏,‏ فيتامينات‏,‏ أملاح معدنية‏,‏ نشويات وسكريات خاصة في الشهور الثلاثة الأولي‏,‏ مع الاهتمام بتناول فوليك أسيد لمنع التشوهات في الاجنة‏,‏ وفيتامينات بـ‏12,‏ وبـ‏6‏ للحماية من الانيميا‏.‏

ـ أما في الاشهر الثلاثة الثانية فان الاحتياجات الغذائية تزيد خاصة الكالسيوم وهو موجود في الالبان ومنتجاتها من الجبن والزبادي أو في المهلبية ـ الأرز باللبن‏..‏ أو في أقراص الكالسيوم‏,‏ الانتباه إلي أهمية الحديد وضرورة تناول الحامل الاطعمة الغنية به سواء كانت حيوانية كالكبدة واللحوم والبيض‏,‏ أو نباتية ويوجد في الخضراوات ذات اللون الاخضر مثل الجرجير‏,‏ البقدونس‏,‏ الخس‏..‏

كما ان الاطعمة الحيوانية والنباتية يكمل بعضها البعض‏,‏ الا ان الحيوانية منها أفضل لأن كمية امتصاص الحديد منها أعلي‏,‏ وتنصح الحامل أيضا بتناول الحبوب والعيش الأسمر لاحتوائهما علي نسبة متوسطة من الحديد كما يجب تناول النشويات والسكريات لزيادة السعرات الحرارية‏,‏ أما في الشهور الأخيرة من الحمل فيجب التركيز علي الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية والألبان ومنتجاتها والعصائر‏.‏


‏**‏ وأخيرا ينصح الأمهات الحوامل عند صيامهن بضرورة الحصول علي قسط مناسب من الراحة والنوم والبعد عن مسببات القلق والتوتر‏,‏ وان يتجنبن اية عدوي بدءا من الانفلونزا‏..‏

وصيام مقبول بإذن الله بدون متاعب صحية‏
منقول لقرب دخول شهر رمضان المبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام
joud


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5124
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9600

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالأربعاء 21 يوليو 2010 - 9:07

مفسدات الصيام.

السؤال(7): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله، وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟


الجواب: اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور:
الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف ، أو أي موضع يصل إلى الجوف، فإنه يفطر به.

الثاني: الأكل والشرب متعمدا، قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.

الثالث: من استقاء عامداً ( أي: رجع )، أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (11).

الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت، سواء بمباشرة أهله أو استمنى فإن صومه فاسد وعليه القضاء.

فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر، فإنه آثم على إفطاره، ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار، وعليه القضاء.

الخامس: [وهو أشد المفطرات]، من جامع امرأة في نهار رمضان، وهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي ذكرها.

السؤال(8): من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟

الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم ، وتجب عليه التوبة لله رب العالمين، لأن هذا فعل منكر محرم، وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.

ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى- والمني: هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع- فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة، يخرج منه سائل دون تدفق، ولكن يحس به، فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"، فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين ، وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته، ومحافظة عليها.

السؤال(9): ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟


الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية، ويلزمه أمور:
الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.

الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده ، لأنه أفطر بالجماع.

الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا" (12).
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.

كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.

كما انه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، أما إذا كانت مكرهةً، فتجب الكفارة على الرجل فقط، وليس عليها شيء.

السؤال(10): بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟


الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا، ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.

السؤال(11): من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟


الجواب: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه.

السؤال(12): ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه؟


الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد، فليس عليه شيء، ولا يقدح ذلك في صومه، وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة، ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شيء عليه، أما إذا كان لقصد فهو آثم، ولكن هذا الفعل لا يفطر.

السؤال(13): هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟


الجواب: نعم ، يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور، ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.

السؤال(14): ما حكم الاستحمام في رمضان أكثر من مرّة؟


الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.

السؤال(15): ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر، يظنه لم يطلع؟


الجواب: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل، وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبة الظن بغروبها.

السؤال(16): هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟


الجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم، وذلك لمشقة التحرز منه.

السؤال(17): هل يجوز للصائم استعمال السواك، وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟


الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (13).
ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.

السؤال(18): هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟


الجواب: إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل، وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابّاً قويّ الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.
وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه" (14) أي : شهوته.

فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.

السؤال(19): لو احتلم المرء وهو صائم، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟


الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المني.

السؤال(20): لو أُخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دمٌ بسبب الرعاف، أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم، ونحو ذلك، فهل يبطل صومه بخروج الدم؟


الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم، ونحو ذلك، لا يفسد الصوم.

ومثله لو أُخذ منه تحليل دم، أو خرج من ضرسه دم، فلم يبتلعه وقام بلفظه وبصقه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام، وصيامه صحيح.

السؤال(21): ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟

الجواب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فصومه صحيح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (15)، ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسياً، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يجب على من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه، حتى ولو كان هذا المفطر معذورا في نفس الأمر.

فبعض الناس إذا سافر مثلاً، أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر، أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله، وليس له ذلك، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يُتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.

السؤال(22): هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟


الجواب: نعم يجوز لها ذلك ، ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه.

السؤال(23): هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟


الجواب: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر.


منقول من مكتبه الشيخ سالم العجمى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هرقل
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
هرقل


الكويت
هادئ
ذكر
عدد الرسائل : 320
العمر : 60
العمل/الترفيه : المعلومات العامة
الحمد لله
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
نقاط : 382

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالخميس 22 يوليو 2010 - 2:46


على الرغم من ان القراءة استنفذت مني كل وقتي
كنت اتمنى محاولة الاختصار والتركيز على العناصر الرئيسية
الا انه
لايسعني الا ان اقول لك يا اخت جود
ان لك في كل حرف اجر وثواب لا يقدر بثمن
ستعرفين ذلك في حينه في يوم مقداره خمسون الف سنة مما نعد
جزالك الله عنا كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام
joud


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5124
العمر : 46
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9600

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالخميس 29 يوليو 2010 - 11:18

هرقل كتب:

على الرغم من ان القراءة استنفذت مني كل وقتي
كنت اتمنى محاولة الاختصار والتركيز على العناصر الرئيسية
الا انه
لايسعني الا ان اقول لك يا اخت جود
ان لك في كل حرف اجر وثواب لا يقدر بثمن
ستعرفين ذلك في حينه في يوم مقداره خمسون الف سنة مما نعد
جزالك الله عنا كل خير



إن شاء الله

مشكور للمرور...وأرجو أن لا أكون قد أتعبتك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حلو الحياة
نائب المدير
نائب المدير
حلو الحياة


ليبيا
نحب
انثى
عدد الرسائل : 1820
العمر : 41
العمل/الترفيه : مصممة جرافيك
رايقة والحمد لله
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
نقاط : 2279

موضوع شامل عن أحكام الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع شامل عن أحكام الصيام   موضوع شامل عن أحكام الصيام I_icon_minitimeالجمعة 30 يوليو 2010 - 23:04

بارك الله فيك اختي الغالية على ما قدمتي من عظيم الفائدة لهذا الشهر الفضيل
جعله الله في ميزان حسناتك
وكل عام وانتم بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع شامل عن أحكام الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (شامل ) احكام الصيام \ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
» التدخين ومضاره * موضوع شامل
» مفطرات الصيام المعاصرة
» الفوائد النفسية في الصيام‎
» * فوائد الصيام النفسية *

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى رمضانيات-
انتقل الى: